الشيخ عزيز الله عطاردي

41

مسند الإمام الصادق ( ع )

قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي علي عليه السّلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا أخالفه . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجى بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال و